دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر مصرف سورية المركزي قراراً يتعلق بفتح الحسابات المصرفية في عمليات بيوع العقارات والمركبات يتضمن إلزام المصارف العاملة باستلام الطلب المقدم من مشتري العقار أو المركبة أو من ينوب عنه قانوناً للتحويل من حسابه إلى حساب البائع أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانوناً.
بهدف استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية، عقدت اللجنة المركزية المسؤولة عن الإشراف على تقدير القيم الرائجة للعقارات اجتماعها الأول، برئاسة وزير المالية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2021 القاضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحيّة.
أقر “مجلس الشعب” مشروع القانون الجديد الخاص بضريبة البيوع العقارية وأصبح قانوناً، والذي تحددت فيه مقدار الضريبة على البيوع العقارية بمعدل 1% من القيمة الرائجة للعقارات السكنية.
كشف المدير العام للمصرف العقاري مدين علي أنه تم تحديد الحدّ الأدنى لفتح حسابات البيوع العقارية والسيارات بمبلغ 100 ألف ليرة. وتم تحديد العمولات بمبلغ 3 آلاف ليرة...
لا ضوابط واضحة، أو قرارات موحدة، لفتح الحسابات في المصارف، لجهة البيوع العقارية، والسيارات، وهذا ما يشتكي منه العديد من الزبائن....